السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

344

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر الثاني : في ثبوت حدّ القذف إذا لم يكمل الشهود قال المحقّق رحمه الله : « ولو شهد ما دون الأربع لم يجب ، وحدّ كلّ منهم للفرية . » « 1 » لا إشكال في أنّه إذا لم يكمل شهود الزنا فعليهم حدّ القذف ، ويدلّ عليه قبل الإجماع المدّعى « 2 » وعدم الخلاف ، الكتاب والسنّة . أمّا الآيات ، فقد مرّت ضمن أدلّة القول الأوّل في المسألة السابقة ، وأمّا الروايات : فمنها : معتبرة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام : « في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال عليّ عليه السلام : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء . فقال عليّ عليه السلام : حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة . » « 3 » ومنها : خبر عبّاد البصري ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن نأتي بالرابع ؟ قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم . » « 4 » ومنها : قول عليّ عليه السلام في حسنة محمّد بن قيس : « لا أكون أوّل الشهود الأربعة في الزنا

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 139 . ( 2 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 36 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا ، ح 8 ، ج 28 ، ص 96 ؛ والباب 12 من أبواب حدّ القذف ، ح 3 ، ص 194 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 12 من أبواب حدّ الزنا ، ح 9 ، ص 97 ؛ والباب 12 من أبواب حدّ القذف ، ح 1 ، ص 194 .